كتاب الطلاق › باب في الطلاق قبل النكاح
حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه زاد: «من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له»،
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٥٨ · حديث ٢١٩١