كتاب الطلاق › باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٥٤ · حديث ٢١٧٦