كتاب النكاح › باب في كفارة من أتى حائضا
حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٥١ · حديث ٢١٦٩