كتاب النكاح › باب في التزويج على العمل يعمل
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟»، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا»، قال: لا أجد شيئا، قال: «فالتمس ولو خاتما من حديد»، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهل معك من القرآن شيء؟»، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد زوجتكها بما معك من القرآن».