كتاب النكاح › باب في الثيب
حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها». وهذا لفظ القعنبي،
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٣٣ · حديث ٢٠٩٨