كتاب النكاح › باب هل يحرم ما دون خمس رضعات
حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٢٤ · حديث ٢٠٦٣