كتاب المناسك › باب في رمي الجمار
حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان، عن مسعر، عن وبرة، قال: سألت ابن عمر، متى أرمي الجمار، قال: «إذا رمى إمامك فارم»، فأعدت عليه المسألة، فقال: «كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٠٢ · حديث ١٩٧٢