كتاب المناسك › باب ما يقتل المحرم من الدواب
حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٧٠ · حديث ١٨٤٧