البيانابحثاسألالموضوعات

متون الحديث

سنن أبي داود

أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)

ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI

كتاب المناسك › باب ما يلبس المحرم

حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: «لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين».

سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٦٧ · حديث ١٨٢٣

الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٦٧، ح ١٨٢٣)