كتاب المناسك › باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: «بل لكم خاصة»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٦١ · حديث ١٨٠٨