كتاب المناسك › باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
حدثنا هناد يعني ابن السري، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود، أن أبا ذر، كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: «لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٦١ · حديث ١٨٠٧