كتاب اللقطة › باب التعريف باللقطة
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا سلمة بن كهيل، بإسناده ومعناه قال: في التعريف قال: عامين أو ثلاثة وقال: «اعرف عددها ووعاءها، ووكاءها» زاد «فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه». قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني «فعرف عددها»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٣٩ · حديث ١٧٠٣