كتاب الزكاة › باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: «لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه»، قال أبو داود: «هذا يضعف حديث همام»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٣١ · حديث ١٦٨٨