كتاب الزكاة › باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٣١ · حديث ١٦٨٧