كتاب الزكاة › باب ما تجوز فيه المسألة
حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها»، ثم قال: " يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش " - أو قال: «سدادا من عيش» - " ورجل أصابته فاقة، حتى يقول: ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ثم يمسك، وما سواهن من المسألة، يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتا "