كتاب الزكاة › باب أين تصدق الأموال
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: سمعت أبي، يقول: عن محمد بن إسحاق في قوله: «لا جلب، ولا جنب»، قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجنب، عن غير هذه الفريضة أيضا، لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٠٨ · حديث ١٥٩٢