كتاب الصلاة › باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون
حدثنا مسدد، وسعيد بن منصور، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ١٧ · حديث ١٢٤٧