كتاب الصلاة › باب كفارة من تركها
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع»، قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، هكذا، إلا أنه قال: مدا، أو نصف مد، وقال: عن سمرة، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يسأل عن اختلاف هذا الحديث، فقال همام: عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء