البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

شرح معاني الآثار

أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١هـ)

ت. محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق · عالم الكتب · ١٤١٤هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

حدثنا أبو أمية قال: ثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا سفيان قال: ثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , عن أبيه , عن أم سلمة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة , حين تزوجها: «ما بك على أهلك هوان , إن شئت سبعت لك , وإن سبعت لك , سبعت لنسائي» قالوا: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك , وإلا فثلثت , ثم أدور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء. وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: إن ثلث لها , ثلث لسائر نسائه , وإن سبع لها , سبع لسائر نسائه. واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن سبعت عندك , سبعت عندهن

شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٣٠ · رقم ٤٣٣٥

الإحالة: (الطحاوي، ت ٣٢١هـ: ٣/٣٠، رقم ٤٣٣٥)