كتاب النكاح › باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير قال: ثنا حميد , عن أنس قال: «إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها , فلها سبع , ثم يقسم. وإذا تزوج الثيب , فثلاث , ثم يقسم»
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٣٠ · رقم ٤٣٢٩