كتاب النكاح › باب نكاح المتعة
حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشام قال: أخبرنا يحيى بن سعيد , عن الزهري , عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية , عن أبيهما أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء، أنه لا بأس بها. فقال له علي: «قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٢٧ · رقم ٤٣١٠