كتاب النكاح › باب التزويج على سورة من القرآن
حدثنا بذلك ابن أبي داود قال: ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش , عن عتبة بن حميد , عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس , عن أنس بن مالك , أن «أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فحسنه» فلم يكن ذلك الإسلام مهرا في الحقيقة , وإنما معنى تزوجها على إسلامه , أي تزوجها لإسلامه , وقد زاد بعضهم في حديث أنس هذا: قال أنس: والله ما كان لها مهر غيره. فمعنى ذلك عندنا والله أعلم , أي: ما أرادت منه مهرا غيره. فكذلك معنى حديث سهل في المرأة التي ذكرنا. ومن الحجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يؤكل بالقرآن , أو يتعوض به شيء من أمور الدنيا