كتاب النكاح › باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أبو معاوية , عن عاصم , عن بكر بن عبد الله , عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هل نظرت إليها؟» فقلت: لا. فقال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة , لمن أراد نكاحها , فذهب إلى ذلك قوم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة , ولا لغير من أراد نكاحها، إلا أن يكون زوجا لها أو ذا رحم محرم منها. واحتجوا في ذلك بما
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ١٦ · رقم ٤٢٨٣