كتاب النكاح › باب النكاح بغير ولي عصبة
حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا حفص بن غياث , عن عبد الله بن عبد الله بن موهب، عن نافع بن جبير , فذكر بإسناده مثله. فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بقوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها» أن أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى وليها. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب ما يدل على هذا المعنى أيضا
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ١٣ · رقم ٤٢٧٤