البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

شرح معاني الآثار

أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١هـ)

ت. محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق · عالم الكتب · ١٤١٤هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › باب النكاح بغير ولي عصبة

حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عبد الله بن إدريس , عن ابن جريج , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت , حتى إذا لم يبق إلا النكاح , أمرت رجلا فأنكح , ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح» . ويحتمل أيضا قوله: «لا نكاح إلا بولي» أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة , أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها. فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى , ذلك البضع , وهذا جائز في اللغة، قال الله تعالى: {فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282] . فقال قوم: ولي الحق , هو الذي له الحق , فإذا كان من له الحق يسمى وليا , كان من له البضع أيضا يسمى وليا له. فلما احتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: «لا نكاح إلا بولي» هذه التأويلات , انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض , إلا بدلالة تدل على ذلك , إما من كتاب وإما من سنة , وإما من إجماع. واحتج الذين قالوا: «لا نكاح إلا بولي» لقولهم أيضا بما

شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ١٣ · رقم ٤٢٦٩

الإحالة: (الطحاوي، ت ٣٢١هـ: ٣/١٣، رقم ٤٢٦٩)