البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

شرح معاني الآثار

أبو جعفر الطحاوي (ت ٣٢١هـ)

ت. محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق · عالم الكتب · ١٤١٤هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب النكاح › باب النكاح بغير ولي عصبة

حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو كامل قال: ثنا بشر بن منصور , عن سفيان , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة، عن أبي موسى , عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي. قيل لهم: قد صدقتم , قد روى هذا بشر بن منصور , عن سفيان كما ذكرتم , ولكنكم لا ترضون من خصمكم بمثل هذا إن احتجوا عليه بما رواه أصحاب سفيان أو أكثرهم عنه على معنى , ويحتج هو عليكم بما رواه بشر بن منصور , عن سفيان بما يخالف ذلك المعنى , وتعدون المحتج عليكم بمثل هذا جاهلا بالحديث , فكيف تسوغون أنفسكم على مخالفكم ما لا يسوغونه عليكم؟ إن هذا لجور بين. وما كلامي في هذا إرادة مني الإزراء على أحد ممن ذكرت , ولا أعد مثل هذا طعنا، ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج , وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت , ولكني أقول: إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في هذا الباب ; لأنه قد يحتمل معاني. فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا أن ذلك الولي هو أقرب العصبة إلى المرأة. ويحتمل أن يكون ذلك الولي من توليه المرأة من الرجال , قريبا كان منها أو بعيدا. وهذا المذهب يصح به قول من يقول: لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها , وإن أمرها وليها بذلك , ولا عقد نكاح غيرها , ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك

شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ١٣ · رقم ٤٢٦٨

الإحالة: (الطحاوي، ت ٣٢١هـ: ٣/١٣، رقم ٤٢٦٨)