كتاب النكاح › باب النكاح بغير ولي عصبة
حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان الثوري , عن أبي إسحاق , عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثله. فصار أصل هذا الحديث عن أبي بردة , عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم , برواية شعبة وسفيان , وكل واحد منهما - عندهم - حجة على إسرائيل , فكيف إذا اجتمعا جميعا. فإن قالوا: فإن أبا عوانة قد رواه مرفوعا , كما رواه إسرائيل. وذكروا في ذلك
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ١٣ · رقم ٤٢٦١