كتاب النكاح › باب النكاح بغير ولي عصبة
حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حنظلة , وأفلح، عن القاسم بن محمد في حفصة , بمثل ذلك. فلما كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائز , ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته , استحال عندنا أن يكون ترى ذلك، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» . فثبت بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك. واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ١٣ · رقم ٤٢٥٧