كتاب النكاح › باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه
حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: ثنا المجالد بن سعيد , عن عامر , عن فاطمة بنت قيس , أن رجلا من قريش خطبها , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ألا أزوجك رجلا أحبه؟ فقالت: بلى. فزوجها أسامة ". قال أبو جعفر: فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة على أسامة , بعد علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها , كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها , وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك , فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب , ما فيه الركون إلى الخاطب , وما ذكرنا بعد ذلك , ما ليس فيه ركون إلى الخاطب , حتى تصبح هذه الآثار , وتتفق معانيها , ولا تضاد. وكذلك المساومة هي على هذا المعنى أيضا , قد بين ذلك ما قد