كتاب النكاح › باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه
حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا صخر بن جويرية , عن نافع , عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض , ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له فيخطب»
شرح معاني الآثار · الجزء ٣ · ص ٧ · رقم ٤٢٢٨