كتاب مناسك الحج › باب الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الهدي؟
حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد , عن أيوب , عن أبي العالية قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه , عن الرجل يبعث بهديه , أيمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت. فمعنى هذا , أن المحرم الذي تحرم عليه النساء , هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت، هذا لا طواف عليه، فلا معنى لاجتنابه ذلك. وهذا خلاف ما قد رويناه , عن ابن عمر في أول هذا الباب
شرح معاني الآثار · الجزء ٢ · ص ٢٦٨ · رقم ٤١٩٨