البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه الحنبلي

شرح الزركشي على مختصر الخرقي

شمس الدين الزركشي الحنبلي (ت ٧٧٢هـ)

تعليق عبد المنعم خليل إبراهيم · دار الكتب العلمية، بيروت · ١٤٢٣هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب كتاب الفرائض › باب ميراث الجد

السدس ، وإن نقص عن سدس جميع المال ، مثاله زوج ، وأم وابنتان ، وجد ، للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللابنتين الثلثان ، وللجد السدس ، أصل المسألة من اثني عشر ، وتعول إلى خمسة عشر ، وتعول إلى خمسة عشر ، للجد منها [ السدس ] سهمان ، وهما ثلثا الخمس ، وهما أربعة أخماس ما [ كان ] يحصل له ، إذ الخمسة عشر إذا قسمت على الإثني عشر ، خص كل سهم واحد وربع ، فالسهمان من الإثني عشر ، سهمان ونصف من الخمسة عشر ، وقد حصل له منها سهمان ، فنقص عليه الخمس . قال وإذا كان أ لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، قاسم الجد الأخ للأب والأم ، والأخ للأب على ثلاثة أسهم ، ثم رجع الأخ للأب والأم على ما في يد أخيه لأبيه فأخذه . ش : هذه قاعدة في الجد ، وهو أنه إذا اجتمع معه ولد أبوين ، وولد أب ، فإن ولد ، الأبوين يعادون الجد بولد الأب ، ثم ما حصل لولد الأب أخذه منهم ولد الأبوين ، ففي الصورة التي ذكرها الخرقي تستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال ، فيكون المال بينهم على ثلاثة أسهم ، للجد سهم ، ولكل أخ سهم ، ثم يرجع الأخ للأبوين على الأخ للأب ، فيأخذ ما في يده ، إذ لا ميراث لولد الأب مع ولد الأبوين . قال : وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب ، وجد ، كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم ، للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم . ش : المقاسمة هنا أحظ للجد من الثلث فتتعين . قال : وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، وجد ، كانت الفريضة بين الجد والأختين على أربعة أسهم للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت للأب والأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يدها لتستكمل النصف . ش : قد تقدم أصل هذا ، وأن المقاسمة إذا كانت أحظ للجد أخذها ، وأن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ، ثم يأخذون منهم ما حصل لهم ، فتأخذ الأخت للأبويين ما في يد الأخت من الأب ليكمل لها النصف ، لأن الأخت للأب لا تأخذ شيئا إلا إذا أخذت الأخت للأبوين النصف . قال : فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها ، كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم ، للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت من الأب والأم ، على الأخ والأخت من الأب ، فأخذت مما في أيديهما ، لتستكمل النصف ، فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما ، للجد ستة أسهم ، وللأخت للأب والأم تسعة أسهم ، وللأخ سهمان ، وللأخت سهم . ش : المقاسمة والثلث هنا سيان ، فيكون كما ذكره الخرقي رحمه الله تعالى ، ثم تأخذ الأخت تمام النصف ، وهذه القاعدة فيها ، وهو أن ولد الأبوين يأخذ ما في يد

شرح الزركشي على مختصر الخرقي · الجزء ٢ · ص ٢٦٧

الإحالة: (الزركشي الحنبلي، ت ٧٧٢هـ: ٢/٢٦٧)