كتاب كتاب الفرائض › باب أصول سهام الفرائض التي تعول
ذلك ، ولهذا سميت البخيلة ، لأنها أقل الأصول عولا ، وتسمى المنبرية . 2256 لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال : صار ثمنها تسعا . ومضى في خطبته ، يعني أن المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، صار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين ، وهي التسع ، والله أعلم . قال : ويرد على على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم ، إلا الزوج والزوجة . ش : قد تقدم معنى الرد ، وهو أن يفضلالمال عن الفروض ، كما إذا لم يخلف الميت إلا بنات ، أو جدات ، ونحو ذلك ، ولا نزاع بين أهل العلم أنه لا يرد على الزوج والزوجة . 2257 إلا ما روي عن عثمان أنه رد على زوج ، وأول على أنه كان عصبة ، أو ذا رحم ، إذا العمدة في الرد قوله تعالى : 19 ( { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ) والزوجة ليس سببها ذا رحم ، واختلف هل يرد على غيرهما من ذوي الفروض ؟ ومشهور مذهبنا الذي عليه الأصحاب القول بالرد مطلقا ، للآية الكريمة ، إذ هؤلاء من ذوي الأرحام ، فيكونون أولى من غيرهم بنص الكتاب . 2258 وفي الصحيح أن النبي قال : ( من ترك مالا فلورثته ، ومن تكر كلا فإلي ) وهو عام في جميع المال ، ( وعن أحمد ) : لا رد مطلقا . والفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ، وقد تقدم الكلام على ذلك ، والإشارة إلى دليله ، فيما إذلا أوصى بجميع ماله ، 2259 ونقل عنه ابن منصور : لا يرد على ولد الأم مع الأم ، ولا على الجدة مع ذي سهم ، ولعله تبع في ذلك أثرا ، والله أعلم . قال : وإذا كانت أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف ، وللأخت للأب السدس ، وللأخت للأم السدس ، وما بقي يرد عليهم على قدر سهامهن ، فصال المال بينهن على خمسة أسهم ، للأخت للأب والأم ثلاثة أخماس المال ، وللأخت للأب الخمس ، وللأخت للأم الخمس . ش : هذا مثال للرد ، وهو واضح وطريق العمل فيه أنك تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم ، وهي أبدا تخرج من ستة ، إذ ليس في الفروض مالا يخرج منها إلا الربع والثمن ، وليسا لغير الزوجين ، وليسا من أهل الرد ، ثم تجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم ، كما صارت السهام في المسألة العائلة ، هي المسألة التي تضرب فيها العدد الذي انكسرت عليه سهامه ، وكذلك هنا إذا انكسرت على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم ، لأن ذلك صار أصل مسألتهم ، ومن أمثلة المسألة ، جدة ، وأخ من أم ، لكل