| 1 ( باب أجر الخازن الأمين والمرأة اذا تصدقت من بيت زوجها ( غير مفسدة باذنه الصريح والعرفى ) ) 1024 قوله صلى الله عليه وسلم في الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به أحد المتصدقين وفي رواية ( أذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ) وفي رواية من طعام زوجها وفي رواية في العبد اذا أنفق من مال مواليه قال الأجر بينكما نصفان وفي رواية ولاتصم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ومعنى المشاركة أن له اجرا كما لصاحبه أجر وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب
شروح الحديث
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
النووي (ت ٦٧٦هـ)
دار إحياء التراث العربي، بيروت · الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ · نص مشروع OpenITI
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج · الجزء ٧ · ص ١١١
الإحالة: (النووي، ت ٦٧٦هـ: ٧/١١١)