36 - كتاب الأشربة › 6 - باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ، سُوَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقَيَّرِ .
صحيح مسلم · الجزء ٣ · ص ١٥٧٩ · حديث ١٩٩٥