34 - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان › 10 - باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ . قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ . وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ إِنَّهَا لاَ تَنْكَأُ الْعَدُوَّ . وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْقَأُ الْعَيْنَ .