21 - كتاب البيوع › 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا .
صحيح مسلم · الجزء ٣ · ص ١١٧٢ · حديث ١٥٣٩