21 - كتاب البيوع › 6 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ، حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ .
صحيح مسلم · الجزء ٣ · ص ١١٥٨ · حديث ١٥٢٣