21 - كتاب البيوع › 1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .
صحيح مسلم · الجزء ٣ · ص ١١٥٣ · حديث ١٥١٢