16 - كتاب النكاح › 16 - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا " .
صحيح مسلم · الجزء ٢ · ص ١٠٥٥ · حديث ١٤٢٩