16 - كتاب النكاح › 16 - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ " .
صحيح مسلم · الجزء ٢ · ص ١٠٥٥ · حديث ١٤٢٩