البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح مسلم

الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · النص من hadith-api ومشروع OpenITI

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثني يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن إسحاق بن عبد الله، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [سورة: آل عمران، آية رقم: 92] قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [سورة: آل عمران، آية رقم: 92] وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها، وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٠٢، ح ٢٣١٨) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

16 - كتاب النكاح › 7 - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏

صحيح مسلم · الجزء ٢ · ص ١٠٣٥ · حديث ١٤١٥

الإحالة: (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/١٠٣٥، ح ١٤١٥)