15 - كتاب الحج › 67 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ، صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ - قَالَتْ - فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ " . قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ . قَالَ " فَلاَ إِذًا " .