15 - كتاب الحج › 55 - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً . وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
صحيح مسلم · الجزء ٢ · ص ٩٤٧ · حديث ١٣٠٣