كتاب الأذان › باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت
حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، حدثني عمارة، عن أبي معمر، قال: سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: «باضطراب لحيته»
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ١٥٢ · حديث ٧٦٠