كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة › باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة، هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت: أنا، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فيه غرة، عبد أو أمة»، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت،