البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة › باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، قد بين الله حكمهما، ليفهم السائل

حدثنا أصبغ بن الفرج ، حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟»، قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟»، قال: إن فيها لورقا، قال: «فأنى ترى ذلك جاءها»، قال: يا رسول الله، عرق نزعها، قال: «ولعل هذا عرق نزعه»، ولم يرخص له في الانتفاء منه

صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ١٠١ · حديث ٧٣١٤

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٩/١٠١، ح ٧٣١٤)