كتاب الحيل › باب في النكاح
حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر» فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت» وقال بعض الناس: " إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح
صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ٢٥ · حديث ٦٩٦٨