البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الحيل › باب في النكاح

حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر» فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت» وقال بعض الناس: " إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح

صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ٢٥ · حديث ٦٩٦٨

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٩/٢٥، ح ٦٩٦٨)