كتاب الحيل › باب الحيلة في النكاح
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار» قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: «ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق» وقال بعض الناس «إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل» وقال في المتعة: «النكاح فاسد والشرط باطل». وقال بعضهم: «المتعة والشغار جائز والشرط باطل»
صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ٢٤ · حديث ٦٩٦٠