كتاب الإكراه › باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
وقال بعض الناس: «فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره»
صحيح البخاري · الجزء ٩ · ص ٢١
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وقال بعض الناس:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗كتاب الإكراه › باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
وقال بعض الناس: «فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره»
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٩/٢١)